الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفرع الثالث

                                                                                                                إذا رد الوديعة أو القراض مع رسوله ضمن إلا أن يكون أمره بذلك ، ولو أودع عند غيره لغير عذر ثم ردها لم يضمن كرده لما تسلف منها ، ووافقنا الأئمة في أنه لا يودع لغيره إلا من عذر ، وعن ( ح ) الضمان على الأول ، وخيرك ( ش ) في تضمين الأول والثاني ; لأن الأول متعد بالتفريط والمخالفة والثاني بوضع اليد ، ووافقنا ( ح ) في البراءة من الضمان بالرد وخالفنا ( ش ) وابن حنبل ; لأن عندهما بالضمان صار جانيا فسقطت أهليته للحفظ فلا يبرأ من الضمان إلا بالرد لك أو لوكيلك .

                                                                                                                لنا أنه مأمور بالحفظ في سائر الأزمان فلا يسقط الإذن من الزمان الثاني ، ولا يتغير حكمه كما لو أفطر يوما من رمضان لا يسقط الأمر بصوم يأتيه ، فكالوكيل يلبس الثوب الموكل على بيعه ، وأجابوا عن الأول بأن أمر المودع مقيد بالعرف ، فكأنه قال له : احفظ ما دمت أمينا ، بخلاف الصوم فإن العادة أن يستودع الأمين فهو كالصوم المقيد برمضان لا يتعدى لغيره ، وعن الثاني : الوكالة تتضمن أمانة وتصرفا ، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية