الفرع الثاني 
في الكتاب : إذا أنزى على بقرك أو زوج الأمة فحملت  فمتن من الولادة أو تحت الفحل ضمن ، لتسببه في الهلاك ، وقد روي عن  مالك  في المرتهن يزوج الأمة بأمرك فتموت في النفاس  ضمنها منك ، وقال  ابن القاسم     : منه قال  ابن يونس     : قال  أشهب     : لا يضمن في ذلك كله ; لأن التزويج مصلحة ولا يضمن نقص الولادة لأنها ليست من فعله وكذلك تزويج الذكور لأنك إن أجزته فأنت المزوج وإلا رجع العبد على حاله ولا يضمن الأمة وإن ماتت ; لأنه لو غصب حرة فزنى بها وهو غير محصن فحملت فماتت  لا يقتل بها ; لأنه سبب آخر ماتت به غير العدوان ، وكمن غر من أمة فزوجها على أنها حرة فماتت لم يضمن قيمة والدها للأب إذا غرم الأب قيمتهم للسيد ، وأما إذا ماتت تحت الفحل يضمن ; لأنه معتد في ذلك ، واختلف في إنزاء الراعي فلم يضمن ، قاله  ابن القاسم     ; لأنه كالمأذون له عادة وضمنه غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					