[ ص: 544 ] الفصل الرابع : في مبطلاته
وهي ستة :
الأول : مباشرة النساء ، وفي الكتاب : ويبتدئه ، وقاله ( ح ) إذا جامع أو قبل أو باشر ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا فسد اعتكافه ، وخالف ( ش ) في الوطء ساهيا ; لأنه على أصله لا يبطل الصوم . لنا قوله تعالى : ( وابن حنبل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) . فنهى عن مطلق المباشرة فيعم ، قال سند : إن وقع اللمس لغير شهوة ، فلا شيء عليه إجماعا ، وفي الموطأ عائشة - رضي الله عنها - : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدني إلي رأسه فأرجله . ولو مرض المعتكف فباشر بطل اعتكافه ، وكذلك لو حاضت المرأة فخرجت فوطئها زوجها - قاله عن فيهما ; لأنه لم يوجد مبيح للمباشرة ، قال صاحب النكت : ولو كانت مكرهة كما يبطل الصوم مع الإكراه ، قاله ابن الماجشون ابن القاسم ، ولها أن تتصرف في حوائجها وتصنع ما أرادت إلا المباشرة - لأن المنع من ذلك كان للاشتغال بالمسجد وقد فاتت ، ومنعها لبقاء حرمة الاعتكاف . سحنون
وفي الكتاب : تأكل امرأته معه في المسجد وتحدثه وتصلح شأنه ما لم يلتذ ليلا أو نهارا .
وفي الجواهر الثاني والثالث : ، ويجب الاستئناف . الردة والسكر قارنا الابتداء أو طريا
الرابع والخامس : يوجبان البناء دون الاستئناف ، وقال [ ص: 545 ] الجنون والإغماء سند : إن كان في عقله عند الفجر أو أكثر النهار أجزأه على ما مر في الصوم .
السادس في الجواهر : الكبيرة مبطلة عند العراقيين وإن صح الصوم ، كالقذف وشرب الخمر قبل الفجر - قاله في الكتاب ; لأن الاعتكاف غاية التبتل للعبادة فتنافيه المعصية ، كما قلنا أن المطلوب من الصلاة الخشوع والتذلل لله تعالى ، فتبطل بالتكبر المنافي لها بخلاف غيره ، قال سند : وسواء سكر أم لا ، ولو شرب لبنا أو دواء مخدرا فسكر كذلك زعم بعض المتأخرين تخريجه على الخمر ، وليس كذلك لعدم العصيان ، قال أبو الطاهر : ورأى المغاربة أن الكبائر لا تبطله قياسا على الصوم خلافا للبغداديين .