[ ص: 544 ] الفصل الرابع : في مبطلاته 
وهي ستة : 
الأول : مباشرة النساء ، وفي الكتاب : إذا جامع أو قبل أو باشر ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا فسد اعتكافه  ويبتدئه ، وقاله ( ح )   وابن حنبل  ، وخالف ( ش ) في الوطء ساهيا ; لأنه على أصله لا يبطل الصوم . لنا قوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد    ) . فنهى عن مطلق المباشرة فيعم ، قال  سند     : إن وقع اللمس لغير شهوة ، فلا شيء عليه إجماعا ، وفي الموطأ عن عائشة    - رضي الله عنها - : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدني إلي رأسه فأرجله   . ولو مرض المعتكف فباشر بطل اعتكافه ، وكذلك لو حاضت المرأة فخرجت فوطئها زوجها - قاله   ابن الماجشون  فيهما ; لأنه لم يوجد مبيح للمباشرة ، قال صاحب النكت : ولو كانت مكرهة كما يبطل الصوم مع الإكراه ، قاله  ابن القاسم  ، ولها أن تتصرف في حوائجها وتصنع ما أرادت إلا المباشرة - لأن المنع من ذلك كان للاشتغال بالمسجد وقد فاتت ، ومنعها   سحنون  لبقاء حرمة الاعتكاف . 
وفي الكتاب : تأكل امرأته معه في المسجد وتحدثه وتصلح شأنه ما لم يلتذ ليلا أو نهارا . 
وفي الجواهر الثاني والثالث : الردة والسكر قارنا الابتداء أو طريا  ، ويجب الاستئناف . 
الرابع والخامس : الجنون والإغماء  يوجبان البناء دون الاستئناف ، وقال   [ ص: 545 ] سند     : إن كان في عقله عند الفجر أو أكثر النهار أجزأه على ما مر في الصوم . 
السادس في الجواهر : الكبيرة مبطلة عند العراقيين وإن صح الصوم ، كالقذف وشرب الخمر قبل الفجر - قاله في الكتاب ; لأن الاعتكاف غاية التبتل للعبادة فتنافيه المعصية ، كما قلنا أن المطلوب من الصلاة الخشوع والتذلل لله تعالى ، فتبطل بالتكبر المنافي لها بخلاف غيره ، قال  سند     : وسواء سكر أم لا ، ولو شرب لبنا أو دواء مخدرا فسكر كذلك زعم بعض المتأخرين تخريجه على الخمر ، وليس كذلك لعدم العصيان ، قال  أبو الطاهر     : ورأى المغاربة أن الكبائر لا تبطله قياسا على الصوم خلافا للبغداديين . 
				
						
						
