الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم الرابع : في صفاتها من الجنس والسن والسلامة من العيوب ، وحكمها في جميع ذلك حكم الضحايا على ما سيأتي مفسرا إن شاء الله تعالى ، وفي ( الجواهر ) : تعتبر السلامة وقت الوجوب حين التقليد والإشعار دون وقت الذبح ، وقيل : يراعى وقت الذبح ، وفي ( الكتاب ) : إذا قلده وأشعره وهو لا يجزئ لعيب به فزال قبل بلوغه لمحله لم يجزئه ، وعليه بدله إن كان مضمونا ، ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه ، وفي ( الجواهر ) : قال الأبهري : القياس عدم الإجزاء قياسا على موته ، قال أبو طاهر : يؤخذ من هذا أنه يجب بالتقليد والإشعار ، أو وجب لكن يشترط دوام كماله إلى النحر ، وقال ابن حنبل : ينحر المعيب ويبدله ، وقال ( ش ) : لا يجزئه كالأضحية . لنا : القياس على الزكاة إذا دفعها إلى الأمام ، وفي ( الكتاب ) : لا بأس بالهدايا والضحايا مع يسير القطع أو الشق في الأذن مثل السمة ونحوها ، ويجوز الخصي في الضحايا والهدايا وبالخبرة لسمنه وطيب لحمه ، ويجوز الكوكب على العين مع الإبصار بها ، ولا يجوز البين العرج ، ولا البين المرض من الدبر ولا الإبل ولا المجروح إذا كان الجرح أو الدبر كثيرا ، والذي يجزئ من الأسنان في الهدايا والفدية الجذع من الضأن ، والثني من سائر الأنعام ، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول : لا يجزئ [ ص: 360 ] إلا الثني من كل شيء ، قال مالك : إلا أن النبي عليه السلام أرخص في البدن من الضأن ، والبدن عند مالك من الإبل وحدها والذكور والإناث بدن كلها ؛ لقوله تعالى : ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) [ الحج 36 ] ولم يفصل ، ويجوز الذكور والإناث من الغنم وغيرها ، ومن أهدى ثوبا فليبعه ويشتري بثمنه ما يجوز من الهدي توفية بلفظ الهدي ، وإذا اطلع على عيب في هدي التطوع بعد التقليد أمضاه ، وليس عليه بدله ويرجع على البائع بأرشه ، ويجعله في هدي آخر إن بلغ وإلا تصدق به ، فلو كان واجبا أبدله ويستعين بأرشه في البدل فإن جنى على الهدي صنع بأرش الجناية ما يصنع بأرش العيب .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية