الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم الخامس : في ضلاله أو سرقته أو هلاكه قبل نحره ، وفي ( الكتاب ) : إذا ضل الهدي الواجب أو جزاء الصيد فنحر غيره يوم النحر ، ثم وجده بعد أيام النحر نحره أيضا لتعيينه أولا ، ومن عطب هديه للتطوع ألقى قلائده في دمه إذا نحره ورمى عنه جله وخطامه وخلى بين الناس وبينه ، ولا يأمر من يأكل منه فقيرا ولا غنيا ، فإن أكل أو أمر فعليه البدل ، وسبيل الجل والخطام سبيل اللحم ، لما في الصحيحين : قال علي رضي الله عنه : أمرني عليه السلام أن أقف على بدنه وأن أتصدق بلحومها وأجلتها . قال سند : فإن أخذ الجل اختص الضأن به ويضمنه بالقيمة ، وإن استعمله رد ما نقصه ، وفي ( الكتاب ) : إن بعث به مع غيره عمل به مثل عمله ، وإن أكل لم يضمن ; لأنه ليس ملتزما للتقرب ، فإن أمره ربه بالأكل ففعل ضمن ربه ، وإن أمره أن يخلي بين الناس وبينه فيتصدق به لم يضمن ، وأجزأ صاحبه كما لو عطب معه فأتى أجنبي فقسمه بين الناس فلا شيء عليهما ، وكل هدي واجب ضل أو مات قبل نحره فعليه بدله ; لأنه في عهدته حتى ينحر للمساكين ، ولا يضمن [ ص: 361 ] التطوع ; لأنه لم يشغل ذمته ، وإنما التزم التقرب بهذا الهدي المعين ، وإن سرق الواجب بعد ذبحه أجزأه ; لأن عليه هديا بالغ الكعبة ، وقد فعله .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية