الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                البحث الثاني في موانعها ، وهي سبعة ،

                                                                                                                المانع الأول : اختلاف الدين ; لقوله تعالى : ( ما لكم من ولايتهم من شيء ) ( الأنفال : 72 ) . وقوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) . وقوله : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) ( الأنفال : 73 ) مفهومه : لا يلي أحد الفريقين على الآخر ، وقاله الأئمة ، وفي الكتاب : لا يعقد النصراني لمسلمة ، ويعقد لوليته النصرانية من مسلم إن شاء ، ولا يعقده وليها المسلم إلا التي ليست من نساء الجزية قد أعتقها مسلم ، ولا يعقد المرتد ، فإن عقد هو أو نصراني فسخ بعد الدخول ، ولها المهر بالمسيس ، قال ابن يونس : فإن كانت المعتقة من نساء الجزية لا يزوجها مسلم من مسلم ، ولا غيره ، فإن زوجها من مسلم فسخ نكاحه لعدم الولي أو من نصراني لم يفسخ لكونه بين نصرانيين فلا يتعرض لهما ، قال أصبغ : إذا زوج المسلم النصرانية من مسلم لم أفسخه ; لأنه أفضل من النصراني ، قال صاحب البيان : إن كانت من أهل الصلح لم يجز لوليها المسلم تزويجها ، وإلا فله ذلك كان عليها جزية أو لم تكن ، قاله مالك ، والمنع مطلقا لابن القاسم ، والجواز مطلقا إلا أن يكون لها ولي من [ ص: 243 ] أهل الصلح فلهم منعه ; لأنه حق عندهم ، قال ابن كنانة : لا خلاف في المسألة بل إن كانت الكافرة ذات جزية منع كانت من أهل الصلح أم لا ، وإلا زوجها ، قال ابن يونس : قال ابن القاسم : والنصرانية لا ولي لها تولي مسلما لا يعقد ، وللمسلم تزويج أمته النصرانية من نصراني ; لأنه من باب تنمية المال لا من باب معاقدة الأديان ، قال في العتبية : ولا يستخلف النصراني من يزوج ولا يطلب رضاه إلا أن يكون وصيا لمسلم ، وأجازه الإمام فله استخلاف مسلم ، وفي الجواهر : قيل : لا يجوز العقد لمسلم على نصرانية إلا من مسلم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن القاسم : إذا تزوج الحربي ذمية أو الذمي حربية فالولد تبع للأب في العقد وعدمه ; لأنهما من آثار الدين . والولد تابع لأبيه في الدين ، وفي الكتاب : تبع للأم في الرق والحرية ، وقال ابن دينار : تبع لذي العقد منهما ، ولا خلاف أن ولد الحر من الأمة رقيق لسيد الأمة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية