البحث الثاني في موانعها ، وهي سبعة ، 
المانع الأول : اختلاف الدين    ; لقوله تعالى : ( ما لكم من ولايتهم من شيء    ) ( الأنفال : 72 ) . وقوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض    ) . وقوله : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض    ) ( الأنفال : 73 ) مفهومه : لا يلي أحد الفريقين على الآخر ، وقاله الأئمة ، وفي الكتاب : لا يعقد النصراني لمسلمة ، ويعقد لوليته النصرانية من مسلم إن شاء ، ولا يعقده وليها المسلم إلا التي ليست من نساء الجزية قد أعتقها مسلم ، ولا يعقد المرتد ، فإن عقد هو أو نصراني فسخ بعد الدخول ، ولها المهر بالمسيس ، قال  ابن يونس     : فإن كانت المعتقة من نساء الجزية لا يزوجها مسلم من مسلم ، ولا غيره ، فإن زوجها من مسلم فسخ نكاحه لعدم الولي أو من نصراني لم يفسخ لكونه بين نصرانيين فلا يتعرض لهما ، قال  أصبغ     : إذا زوج المسلم النصرانية من مسلم  لم أفسخه ; لأنه أفضل من النصراني ، قال صاحب البيان : إن كانت من أهل الصلح لم يجز لوليها المسلم تزويجها ، وإلا فله ذلك كان عليها جزية أو لم تكن ، قاله  مالك  ، والمنع مطلقا  لابن القاسم  ، والجواز مطلقا إلا أن يكون لها ولي من   [ ص: 243 ] أهل الصلح فلهم منعه ; لأنه حق عندهم ، قال   ابن كنانة     : لا خلاف في المسألة بل إن كانت الكافرة ذات جزية منع كانت من أهل الصلح أم لا ، وإلا زوجها ، قال  ابن يونس     : قال  ابن القاسم     : والنصرانية لا ولي لها تولي مسلما لا يعقد ، وللمسلم تزويج أمته النصرانية من نصراني    ; لأنه من باب تنمية المال لا من باب معاقدة الأديان ، قال في العتبية : ولا يستخلف النصراني من يزوج ولا يطلب رضاه إلا أن يكون وصيا لمسلم ، وأجازه الإمام فله استخلاف مسلم ، وفي الجواهر : قيل : لا يجوز العقد لمسلم على نصرانية إلا من مسلم . 
فرع 
قال  ابن القاسم     : إذا تزوج الحربي ذمية أو الذمي حربية فالولد تبع للأب في العقد وعدمه ; لأنهما من آثار الدين . والولد تابع لأبيه في الدين ، وفي الكتاب : تبع للأم في الرق والحرية ، وقال  ابن دينار     : تبع لذي العقد منهما ، ولا خلاف أن ولد الحر من الأمة رقيق لسيد الأمة .   
				
						
						
