المانع الخامس : الفسق  ، وفي الجواهر : المشهور عدم منعه ، وقاله ( ش ) ; لأن حميته تمنع إيقاع وليته في الدنيات ، وقيل : يمنع ، وقاله   ابن حنبل     ; لأنه غير مأمون على نفسه فأولى على غيره . 
المانع السادس : غيبة الولي  ، قال  اللخمي     : قال في الكتاب : إذا كان بعيد الغيبة نظر السلطان . وقاله الأئمة تحصيلا لمصلحة النكاح ، وقيل : لا ينظر حتى يقدم الولي حفظا لحق الولاية ، فإن غاب الأقرب وحضر الأبعد ، قيل : حق الغائب قائم ، والسلطان وكيله بخلاف الميت لعدم قبوله للوكالة ، وقيل : ينتقل للحاضر صونا لمصلحة الولية ، وإذا غاب الأب عن البكر ولم تدع للزواج لا تزوج إن كانت في صيانة ، وإن دعت ولم تكن له نفقة وهي محتاجة زوجت ، وإن كانت نفقته جارية عليها وهو أسير أو فقير زوجت لتعذر قدومه ، فإن علمت حياته وليس أسيرا :   [ ص: 246 ] فظاهر الكتاب تزوج ، وقال في كتاب  محمد     : لا تزوج خشية من النكاح بغير ولي ، قال صاحب البيان : إذا كانت غيبة الأب عشرة أيام ونحوها : فلا خلاف في المنع ، فإن زوجت فسخ أو بعيدة نحو إفريقيا  من مصر  فأربعة أقوال : الإمام يزوجها إذا دعت لذلك ، وإن كانت نفقته جارية ولم يخف عليها ، ولا استوطن البلد الذي ذهب إليه ، قاله  مالك  في المدونة . وأخذ من قوله في المدونة من لا يريد المقام بتلك البلدة التي ذهب إليها . 
لا يزوج السلطان ابنته . القول الثاني والثالث : ( لا تزوج إلا أن يستوطن العشرين سنة وييأس من رجعته ، قاله  ابن حبيب  ، وقال  مالك  أيضا : يمنع أبدا إلا إن كان أسيرا أو فقيرا فلا خلاف أن الإمام يزوجها إذا دعت لذلك ، وإن كانت في نفقته وأمن عليها . 
المانع السابع : الإحرام  ، وهو يسلب عبادة المحرم في النكاح والإنكاح ، وقد تقدم تقريره في الحج .   
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					