المانع الحادي عشر : كونها أمة للابن ; لأنها كأمته لعدم إقامة الحدود عليه في الزنا والسرقة من مال ابنه ، وقاله خلافا ل ( ح ) . ابن حنبل
المانع الثاني عشر : كونها أم السيد ; لأن ملك ابنها كملكها فكما لا تتزوج بعبدها فكذلك عبد ابنها .
المانع الثالث عشر : الإحرام ، فلا يجوز ، وقد تقدم بسطه في الحج . تزويج المحرمة
المانع الرابع عشر : المرض ، فلا ، وقد تقدم بسطه في أحوال الزوج . تجوز المريضة ، وكذلك المريض