الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الرابع عشر : في التنازع فيه ، وفي الكتاب : إذا تنازع الزوجان في مقداره بعد الطلاق ، وقبل البناء فالقول قوله مع يمينه ; لأن الأصل براءة الذمة ، فإن نكل حلفت وأخذت مدعاها ، وكذلك إن ماتت قبل البناء فادعى ورثتها تسميته والزوج تفويضا ، ولو اختلفا قبل البناء من غير موت ولا طلاق ، فالقول قولها ; لأن بضعها بيدها فلا يجب عليها تسليمه إلا بما ترضى ، فإن وافقها الزوج ، وإلا تحالفا وتفاسخا كالبيع ، ولا صداق لعدم التقرر ، وأما بعد البناء فالقول قول الزوج مع يمينه ; لأنها مكنته وتدعي شغل ذمته ، والأصل براءتها ، وإن تنازعا في التسليم أو ورثتها فلا قول للمدخول بها ولا لورثتها ، وإلا فالقول قولها وقول ورثتها ، وقال ( ح ) : إذا تنازعا في المقدار فرض صداق المثل ; لأنه الأصل حتى يثبت غيره ، وإن تنازعا في قبض المؤجل ، وقد بنى بها بعد الأجل [ ص: 381 ] صدق ، وإن بنى بها قبل الأجل صدقت ; لأن الظاهر قبضه بعد الأجل ، والأصل : عدم قبضه قبل الأجل ، وقال ( ش ) و ( ح ) : القول قول المرأة في عدم القبض بعد البناء مطلقا عملا بالأصل ، قال أبو الطاهر : ولو وقع بعد الطلاق فالقول قول الزوج على كل حال ; لأنه تدعى عليه غرامة ينكرها ، وقال ابن يونس : قال محمد : تحلف الثيب في الاختلاف قبل البناء ، ويحلف أبو البكر كان الاختلاف في المقدار أو في النوع ويتحالفا وينفسخ النكاح ، ويبقى زوجين بعد البناء والتحالف ، وإن اختلفا في المقدار ردت المرأة إلى صداق المثل إلا أن يرضيا بما ذكرت ، وإنما حلف الأب في البكر ; لأنها لا تتصرف في الصداق ، قال أبو عمران : إن تحالفا قبل البناء ثم أراد أحدهما الرضا بما قاله الآخر صح ، ويجري هاهنا الاختلاف الذي في البيع ، وإتيان أحدهما بما يشبه ، وقيل : لا يراعى ذلك احتياطا للفروج ، وقال سحنون : إذا قالت : تزوجتك على أبي ، وقال : بل على أمك ، وهو يملكهما تحالفا وتفاسخا قبل الدخول ، وتعتق الأم لإقراره ، وكذلك إن نكلا ، وبعد الدخول يحلف وتعتق الأم ، فإن نكل حلفت وعتق الأب ، وقال : وهو خلاف ما تقدم أنها يكون لها صداق المثل ، قال بعض أصحابنا : إن اختلفا بعد الدخول في قبض المال ، وهو مكتوب في كتاب فالقول قولها ; لأن الأصل أخذ الوثيقة عند الدفع ، قال اللخمي : اختلف في أربعة مواضع هل يبدأ بالمرأة أو بالزوج ، وهل تحالفهما فسخ كاللعان أو حتى يتفاسخا ، وهل نكولهما كأيمانهما أو يعود القول قول من نكل منهما أولا ، وهل يعتبر إتيان أحدهما بما يشبه أم لا ؟ فقال سحنون : التحالف فسخ ، وقال ابن حبيب : الزوج بالخيار في التزام ما ادعت وتركه ، وعلى هذا يكون للزوجة أن ترضى بما حلف عليه ، وإذا اختلفا في جنسه تحالفا وتفاسخا ; لأنه ليس أحد الجنسين أولى من الآخر ، وقال ابن القصار : بل [ ص: 382 ] القول قول الزوج بعد البناء ; لأنها سلمت بضعها ، والأصل : براءة الذمة مما تدعيه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : فإن أخذت بالصداق رهنا ، وسلمته فالقول قول الزوج لتسليمه ، وقال يحيى : القول قولها مع يمينها ; لأن الأصل عدم القبض .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : فإن أخذت حميلا وأقرت بالقبض ، واختلف الزوج والحميل أيهما دفع ، واتفقا على قبض المرأة فالقول قول الزوج مع يمينه ، فإن نكل حلف الحميل ورجع عليه ، ولا يمين على المرأة ، وإن دفع كل واحد منهما بغيبة صاحبه سئلت المرأة أيهما الدافع ، فإن قالت : الزوج ، حلفت للحميل ، ولا مقال بين الزوج والحميل ، فإن نكلت حلف الحميل ، ورجع عليها ، وإن قالت : الحميل ، فالقول قول الزوج في الدفع ; لأنه يقول : لم أقبض ما اشتريت حتى دفعت ما علي ولم يدفع أحد عني شيئا ، ويحلف أيضا للحميل : ما أعلم أنك دفعت قبل دفعي شيئا ، فإن نكل برئ الزوج ، وغرمت للحميل ، وإن حلف لها ، ونكل الحميل حلف الحميل : إنك تعلم دفعي قبل دفعك ، وترجع عليه ، فإن نكل فلا شيء له على الزوج ، وإن قالت قبل البناء : لم أقبض منهما شيئا ، وادعيا دفع واحد منهما حلفت يمينا واحدة ، وأخذت من الزوج ، إلا أن يكون معسرا فمن الحميل ، وإن ادعيا دفعهما مفترقين حلفت لهما يمينين ، فإن حلفت للحميل ونكلت للزوج ، حلف الزوج وبرئ ، ولا شيء للحميل على الزوج إذا لم يدع العلم ، وإن [ ص: 383 ] حلفت للزوج ، ونكلت للحميل : حلف ورجع على الزوج ; لأن يمينها للزوج يوجب لها الصداق عليه ، ويمين الحميل عند نكولها يوجب أن يكون الحميل هو الدافع ، وإن حلفت لهما وادعى الحميل علم الزوج بدفعه عنه بوجه جائز ، حلف الزوج ، فإن نكل حلف الحميل ورجع عليه ، وفي الجواهر : إن اختلفا في القبض واستقرت عادة صير إليها ، والقول قولها ، إلا أن تكون مدخولا بها فالقول قوله ، واختلف في معناه ، قال أبو إسحاق : ذلك ببلد عادتهم التعجيل قبل البناء ، فأما في غيره فالقول قول المرأة ; لأن الأصل عدم القبض ، وقالعبد الوهاب : إنما هو حيث لم تكتب وثيقة ، وقال أبو الوليد : إنما ذلك لأن معظم البلاد عادتهم التعجيل بحمل الجميع على الغالب .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : قال أبو بكر بن عبد الرحمن : إذا ادعى أن الولي شرط لها شرطا وعطايا ، وأنكر الولي ، ونكل عن الحلف : حلف الزوج ورجعت إلى صداق المثل ، وإن كان حلفه على ما يستحقه غيره لحقه في ذلك ، ويرجع بما زادت التسمية على صداق المثل على وليها ، قال ابن يونس : وأرى إن حلف الزوج أن يستحق الشرط لامرأته ; لأنه كالوكيل لها ، والوكيل يحلف في معاملته ، وأما قوله : يرجع بالزائد : يشكل بما إذا كان أكثر من التسمية ، فإنه لا يزاد عليه لدعواه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : إذا ادعت ألفين بعقدين ، وشهدت البقية بهما لزما ، وقدر تخلل الطلاق بينهما ، ثم هل يقدر بعد المسيس ، ويكون على الزوج بيان أنه [ ص: 384 ] قبله ، أو قبله وعلى المرأة بيان أنه بعده يستقر لها الكل ؟ خلاف مبني على استقرار الصداق بالعقد أم لا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية