السبب الرابع : تفريق الصفة فيصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد ألفا ، فنصفه مبيع ونصفه صداق ، منعه في الكتاب ، وقال : يفسخ قبل البناء ، ولها بعده صداق المثل ; لأن ما يخص البيع أو النكاح مجهول فيؤدي إلى النكاح بالمجهول ، وإلى عرو النكاح عن الصداق ، قال أبو الطاهر : في النكاح والبيع أربعة أقوال : ثالثها : الكراهة ، ورابعها : إن بقي بعد ثمن السبعة ربع دينار جاز ، وقالابن الكاتب : إن اعتبر قبل البناء جاز اتفاقا ، وجوزه ; لأن كل واحد يجوز العقد عليه مفردا فيجوز مجتمعا كالسلعتين . ابن حنبل
[ ص: 392 ] قاعدة : العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمها في مسبباتها بطريق المناسبة ، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتنافيين ، فلذلك لا يجتمع النكاح والبيع لتضادهما في المكايسة والمسامحة ، ولا يجتمع مع البيع عقود يجمعها قولك : ( جص مشنق ) الجيم للجعالة ، والصاد للصرف ، والميم للمساقاة ، والشين للشركة ، والنون للنكاح ، والقاف للقراض لتضاد أحكامها ، وفي الجواهر : لو كانت السلعة لغيرك فسخ أيضا ; لأنه من باب جمع السلعتين لرجل ، وكذلك لو تزوجها بمال معلوم على أن أعطاها الأب دارا ، فأما لو تزوجها على غير مسمى على أن أعطاها الأب دارا صح ; لأن الدار هاهنا هبة محضة .