الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السبب الرابع : تفريق الصفة فيصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد ألفا ، فنصفه مبيع ونصفه صداق ، منعه في الكتاب ، وقال : يفسخ قبل البناء ، ولها بعده صداق المثل ; لأن ما يخص البيع أو النكاح مجهول فيؤدي إلى النكاح بالمجهول ، وإلى عرو النكاح عن الصداق ، قال أبو الطاهر : في النكاح والبيع أربعة أقوال : ثالثها : الكراهة ، ورابعها : إن بقي بعد ثمن السبعة ربع دينار جاز ، وقالابن الكاتب : إن اعتبر قبل البناء جاز اتفاقا ، وجوزه ابن حنبل ; لأن كل واحد يجوز العقد عليه مفردا فيجوز مجتمعا كالسلعتين .

                                                                                                                [ ص: 392 ] قاعدة : العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمها في مسبباتها بطريق المناسبة ، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتنافيين ، فلذلك لا يجتمع النكاح والبيع لتضادهما في المكايسة والمسامحة ، ولا يجتمع مع البيع عقود يجمعها قولك : ( جص مشنق ) الجيم للجعالة ، والصاد للصرف ، والميم للمساقاة ، والشين للشركة ، والنون للنكاح ، والقاف للقراض لتضاد أحكامها ، وفي الجواهر : لو كانت السلعة لغيرك فسخ أيضا ; لأنه من باب جمع السلعتين لرجل ، وكذلك لو تزوجها بمال معلوم على أن أعطاها الأب دارا ، فأما لو تزوجها على غير مسمى على أن أعطاها الأب دارا صح ; لأن الدار هاهنا هبة محضة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية