[ ص: 7 ] ( 26 ) باب أمر الصيد في الحرم
758 - قال مالك : كل شيء صيد في الحرم ، أو أرسل عليه كلب في الحرم ، فقتل ذلك الصيد في الحل . فإنه لا يحل أكله ، وعلى من فعل ذلك ، جزاء الصيد . في الحل . فأما الحرم . فإنه لا يؤكل ، وليس عليه في ذلك جزاء . إلا أن يكون أرسله عليه ، وهو قريب من الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل . فيطلبه حتى يصيده في الحرم . فإن أرسله قريبا من الحرم ، فعليه جزاؤه .