الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        823 786 - مالك ، عن هشام بن عروة ; أن أباه كان إذا طاف بالبيت ، يستلم الأركان كلها . وكان لا يدع اليماني ، إلا أن يغلب عليه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        17142 - قال أبو عمر : قد مضى في حديث مالك ، عن سعيد المقبري ، عن عبيد بن جريج ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يستلم من [ ص: 150 ] الأركان إلا اليماني ما فيه كفاية في استلام الأركان .

                                                                                                                        17143 - وقد كان عبد الله بن الزبير ومعاوية يفعلان ما كان يفعله عروة من استلام الأركان كلها ، وقالا : ليس من البيت شيء مهجور .

                                                                                                                        17144 - وقال معاوية لابن عباس ؟ فقال له ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ الأحزاب : 21 ] .

                                                                                                                        17145 - وقد بان في بناء الكعبة ، معنى ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلام الركنين اللذين يليان الحجر .

                                                                                                                        17146 - وقال الشافعي : ليس قول من قال محتجا لاستلام الأركان كلها : " ليس من البيت شيء مهجور ، بصحيح ; لأنه ليس في ترك استلامهما هجر [ ص: 151 ] لهما ، ومن طاف من ورائهما لم يهجرهما ، والحيطان كلها من البيت لا يستلم منها غير الأركان ، وليس ذلك بهجر للبيت ، وحكم ذلك الركنين حكم سائر الحائط .

                                                                                                                        17147 - أخبرنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس ، قال : حدثني محمد بن جرير الطبري ، قال : حدثني محمد بن المثنى وأبو عمر ، قالا : حدثني أبو عامر ، قال : حدثنا رباح بن أبي معروف ، عن يوسف بن ماهك ، قال : كان ابن عمر إذا مر بالركن اليماني والحجر الأسود استلمهما لا يدعهما : فقلت يا أبا عبد الرحمن : تمر بهذين الركنين فتستلمهما لا تدعهما ؟ قال : إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمهما لا يدعهما . قلنا له : أتمر بهذين وتمر بهذين الركنين فلا تستلمهما ؟ قال : إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمر بهما فلا يستلمهما .

                                                                                                                        [ ص: 152 ] 17148 - قال الطبري : واحتج من رأى الاستلام في الأركان كلها بما 17149 - حدثناه ابن حميد ، قال : حدثني يحيى بن وضاح ، قال : حدثني الحسين بن واقد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : كنا نؤمر إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها .

                                                                                                                        17150 - قال أبو الزبير : ورأيت عبد الله بن الزبير يفعله .

                                                                                                                        17151 - قال أبو عمر : قول أبي الزبير أنه رأى عبد الله بن الزبير يفعله ، وهو مكي يرى الجماعات من الصحابة وكبار التابعين يحجون ، فلو رآهم يفعلون ذلك لم يخص بذلكابن الزبير .

                                                                                                                        17152 - وهذا يعضده حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر : رأيتك تفعل أربعا لم أر أحدا يفعلهن غيرك . . . " ; فذكر منهن أنه كان لا يستلم إلا . [ ص: 153 ] الركنين فقط .

                                                                                                                        17153 - قال أبو عمر : هو مباح لمن فعله لا حرج عليه ، والسنة استلام الركنين : الأسود ، واليماني .

                                                                                                                        17154 - وعليه جماعة الفقهاء بالأمصار أهل الفتوى والحمد لله .

                                                                                                                        17155 - وقد كان جماعة من السلف لا يستلمون الركن إلا في الوتر من الطواف ، منهم : مجاهد ، وطاوس . واستحبته طائفة من الفقهاء .

                                                                                                                        17156 - قال الشافعي : أحب الاستلام في كل وتر أكثر مما أحبه في كل شفع ، وإذا لم يكن الازدحام أحببت الاستلام في كل طواف .




                                                                                                                        الخدمات العلمية