الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        812 16724 - قال مالك : وأنا أكرهه .

                                                                                                                        765 - ثم أدخل في هذا الباب عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره .

                                                                                                                        16725 - قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        16726 - قال أبو عمر : كأنه رأى أن قول ابن عمر أحوط فمال إليه .

                                                                                                                        [ ص: 45 ] 16727 - ولم يتابعه جمهور العلماء عليه ; لأن القراد ليس من الصيد فيدخل في معنى قول الله ، عز وجل : ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ المائدة : 95 ] ولا هو ممن يعتبر المحرم في نفسه من الصبر مما يغير به المحرم في نفسه من الصيد على أذاه ، وليس في جسده ، ولا في رأسه ، ولم يتعد كونه في هوام جسد بعيره .

                                                                                                                        16728 - فليس لقول ابن عمر وجه ، ولا معنى صحيح في النظر .

                                                                                                                        16729 - وقد قال ابن عباس : لا بأس أن يقتل المحرم القراد ، والحلم ، والبراغيث .

                                                                                                                        16730 - قال أبو عمر : على قول ابن عباس في هذا أكثر الناس .

                                                                                                                        16731 - قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والليث والأوزاعي : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره .

                                                                                                                        16732 - وهو قول جابر بن زيد ، وعطاء ، وبه قال أبو ثور وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود ، والطبري .




                                                                                                                        الخدمات العلمية