825  [ ص: 161 ]   ( 37 ) باب ركعتي الطواف 
 788   -  مالك  ، عن   هشام بن عروة  ، عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين . لا يصلي بينهما ، ولكنه صلى بعد كل سبع ركعتين . فربما صلى عند المقام أو عند غيره   17177 - وسئل  مالك  عن الطواف ، إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به ، فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع ؟ قال : لا ينبغي ذلك . وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين    . 
17178 - قال  مالك  ، في الرجل يدخل في الطواف فيسهو  حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف . قال : يقطع ، إذا علم أنه قد زاد . ثم يصلي ركعتين . ولا يعتد بالذي كان زاد . ولا ينبغي له أن يبني على التسعة ، حتى يصلي سبعين جميعا ، لأن السنة في الطواف ، أن يتبع كل سبع ركعتين . 
17179 - قال  مالك     : ومن شك في طوافه ، بعدما يركع ركعتي الطواف ، فليعد ، فليتمم طوافه على اليقين . ثم ليعد الركعتين ، لأنه لا صلاة لطواف ، إلا بعد إكمال السبع . 
17180 - ومن أصابه شيء بنقض وضوئه ، وهو يطوف بالبيت ، أو يسعى . 
 [ ص: 162 ] بين الصفا  والمروة   ، أو بين ذلك . فإنه من أصابه ذلك ، وقد طاف بعض الطواف ، أو كله ، ولم يركع ركعتي الطواف ، أنه يتوضأ . ويستأنف الطواف والركعتين . وأما السعي بين الصفا  والمروة    . فإنه لا يقطع ذلك عليه ، ما أصابه من انتقاض وضوئه . ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء . 
     	
		 [ ص: 163 ]  [ ص: 164 ]  [ ص: 165 ]  [ ص: 166 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					