17228 - قال مالك : ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه . ثم أقيمت صلاة الصبح ، أو صلاة العصر ، فإنه يصلي مع الإمام . ثم يبني على ما طاف ، حتى يكمل سبعا . ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس ، أو تغرب .
قال : وإن أخرهما - يعني الركعتين - حتى يصلي المغرب ، فلا بأس بذلك .
17229 - قال مالك : ولا بأس أن . كما صنع يطوف الرجل طوافا واحدا ، بعد الصبح وبعد العصر . لا يزيد على سبع واحد . ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس . ويؤخرهما بعد العصر ، حتى تغرب الشمس . فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء . وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب . لا بأس بذلك . عمر بن الخطاب