الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        859 819 - مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يقول : في الضحايا والبدن : الثني فما فوقه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        17622 - قال أبو عمر : اختلف العلماء فيما لا يجوز من أسنان الضحايا والهدايا بعد إجماعهم أنها لا تكون إلا من الأزواج الثمانية .

                                                                                                                        17623 - وأجمعوا أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها .

                                                                                                                        17624 - وأجمعوا أنه لا يجزي الجزع من المعز في الهدايا ولا في الضحايا لقوله - عليه السلام - لأبي بردة : " لم يجز عن أحد بعدك " .

                                                                                                                        17625 - واختلفوا في الجذع من الضأن ، فأكثر أهل العلم يقولون : يجزي الجذع من الضأن هديا وضحية .

                                                                                                                        17626 - وهو قول مالك ، والليث ، والثوري ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، [ ص: 275 ] وأحمد ، وأبي ثور .

                                                                                                                        17627 - وكان ابن عمر يقول : لا يجزي في الهدي إلا الثني من كل شيء .

                                                                                                                        17628 - وقال عطاء : الجذع من الإبل يجزي عن سبعة .

                                                                                                                        17629 - وروي عن أنس ، والحسن البصري : أن الجذع يجزي عن ثلاثة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية