الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        977 933 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ؛ قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه عن جده ؛ قال : بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة ، في اليسر والعسر ، والمنشط والمكره ، و ألا ننازع الأمر أهله ، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم .

                                                                                                                        [ ص: 35 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 35 ] 19310 - قد ذكرنا الاختلاف على يحيى بن سعيد في إسناد هذا الحديث في " التمهيد " .

                                                                                                                        19311 - وأصح شيء فيه ما قاله مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده .

                                                                                                                        19312 - وهذه البيعة لم تكن بيعة العقبة ، وإنما كانت بالمدينة على الحرب .

                                                                                                                        19313 - وقد ذكرنا في " التمهيد " الشواهد بذلك .

                                                                                                                        19314 - منها ما حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد ، قال : حدثني أحمد بن الفضل بن العباس ، قال : حدثنا محمد بن جرير بن يزيد ، قال : حدثنا محمد بن حميد ، قال سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه ، عن جده عبادة بن الصامت ، وكان أحد النقباء ، قال :

                                                                                                                        [ ص: 36 ] بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيعة الحرب وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ، ومنشطنا ومكرهنا ، وألا ننازع الأمر أهله ، وأن نقول بالحق حيثما كنا ، لا نخاف في الله لومة لائم
                                                                                                                        .

                                                                                                                        19315 - قال أبو عمر : قوله في حديث مالك : بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة . . . الحديث ، معناه فيما استطاعوا .

                                                                                                                        19316 - ويبين ذلك حديثه عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : كنا إذا بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة يقول لنا : " فيما استطعتم " .

                                                                                                                        19317 - وأما قوله : في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، فمعناه فيما نقدر عليه شق علينا ، أو يسر بنا ، وفيما نحبه وننشط إليه ، وفيما نكرهه ويثقل علينا .

                                                                                                                        19318 - وفي حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره . "

                                                                                                                        19319 - وهدى الله على ما يحل في دين الله ، وما أباحته الشريعة ، فهو المعروف الذي أشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله : " لا طاعة إلا في معروف " .

                                                                                                                        19320 - ولما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر إلا بالمعروف أطلق السمع والطاعة في المنشط والمكره ، ثم قيد ذلك لمن جاء بعده بأن قال : " إنما الطاعة في المعروف " .

                                                                                                                        [ ص: 37 ] 19321 - ولهذا يشهد المحكم من كتاب الله - عز وجل - ، قال الله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [ المائدة : 2 ] .

                                                                                                                        19322 - وقد قال خضير السلمي لعبادة بن الصامت ، وقد حدثه بهذا الحديث : أرأيت إن أطعت أميري في كل ما يأمرني به ؟ قال يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار ، وليجئ هذا فينقذك .

                                                                                                                        19323 - وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه : حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ، وأن يؤدي الأمانة ، فإذا فعل ذلك كله حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا .

                                                                                                                        19224 - حدثنا سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا أبو معاوية ، ووكيع ، عن الأعمش ، عن سعيد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنما الطاعة في المعروف " في حديث ذكره .

                                                                                                                        [ ص: 38 ] 19325 - قال : وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا بكر ، قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة " .

                                                                                                                        19326 - وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب وهشام عن محمد ، عن عمران بن حصين والحكم الغفاري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " لا طاعة لبشر في معصية الله " .

                                                                                                                        [ ص: 39 ] 19327 - وأما قوله : ألا ننازع الأمر أهله ، فقد اختلف الناس في ذلك ، فقال القائلون منهم : أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين : مع القوة على القيام بذلك ، فهؤلاء لا ينازعون ؛ لأنهم أهله ، وأما أهل الجور والفسق والظلم ، فليسوا بأهل له .

                                                                                                                        19328 - واحتجوا بقول الله - عز وجل - لإبراهيم : إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين [ البقرة : 124 ] .

                                                                                                                        19329 - ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصالح ، واتبعهم بذلك خلف من الفضلاء والقراء والعلماء من أهل المدينة والعراق .

                                                                                                                        19330 - وبهذا خرج ابن الزبير ، والحسين على يزيد ، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج ، ولهذا أخرج أهل المدينة بني أمية عنهم وقاموا عليهم ، فكانت الحرة .

                                                                                                                        [ ص: 40 ] 19331 - وبهذه اللفظة ، وما كان مثلها في معناها مذهب تعلقت به طائفة من المعتزلة ، وهو مذهب جماعة الخوارج .

                                                                                                                        19332 - وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا : هذا هو الاختيار أن يكون [ ص: 41 ] الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة ، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه ؛ لأن في منازعته والخروج عليه : استبدال الأمن بالخوف ، وإراقة الدماء ، وانطلاق أيدي الدهماء ، وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر .

                                                                                                                        19333 - روى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، قال : قال ابن عمر حين بويع ليزيد بن معاوية : إن كان خير رضينا ، وإن كان بلاء صبرنا .

                                                                                                                        19334 - وقد ذكرنا في " التمهيد " آثارا كثيرة تشهد لهذا المعنى ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        19335 - حدثنا خلف بن قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا أشهب بن عبد العزيز ، قال : قال مالك : لا تنبغي الإقامة في أرض يكون فيها العمل بغير الحق ، والسنة للسلف .

                                                                                                                        19336 - وروى معن بن عيسى وغيره عن مالك أنه كان يقول : ليس لمن سب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفيء حق .

                                                                                                                        19337 - ويقول : قد قسم الله تعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان [ الحشر : 10 ] .

                                                                                                                        [ ص: 42 ] 19338 - قال : ومن سب من أمره الله تعالى أن يستغفر له ، فلا حق له في الفيء .

                                                                                                                        19339 - قال أبو عمر : أما قول مالك : لا تنبغي الإقامة في بلد يعمل فيه بغير الحق ، فمعناه : إذا وجد بلد يعمل فيه بالحق في الأغلب .

                                                                                                                        19340 - وقد قال عمر بن عبد العزيز : فلان بالمدينة ، وفلان بمكة ، وفلان باليمن ، وفلان بالعراق ، وفلان بالشام ، وامتلأت الأرض والله ظلما وجورا .

                                                                                                                        19341 - قال أبو عمر : فأين المهرب إلا في السكوت واللزوم في البيوت بالرضا بأقل قوت ؟ .

                                                                                                                        19342 - وأما قوله : أن نقول أو نقوم بالحق ، فالشك من المحدث مالك أو من فوقه .

                                                                                                                        19343 - وأما قوله : لا نخاف في الله لومة لائم ، فقد أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه على حساب طاقته من قول وعمل على ما تقدم شرطنا ما لم يكن انطلاق الدهماء ، وإراقة الدماء ، ولكن على المؤمن أن يغير بلسانه إن عجز عن يده ، فإن لم يأمن المكروه ، فعليه أن يغير كما قال ابن مسعود : بحسب المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا يعلم الله به من قلبه أنه له كاره .

                                                                                                                        19344 - رواه شعبة ، عن عبد الله بن عمير ، عن الربيع بن عميلة ، عن ابن مسعود .

                                                                                                                        [ ص: 43 ] 19345 - وروى طارق بن شهاب ، عن ابن مسعود أن جاءه عتريس بن عرقوب ، فقال : هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، فقال ابن مسعود : بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه .

                                                                                                                        19346 - رواه شعبة وسفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب .

                                                                                                                        19347 - وروى شعبة ، عن معاوية بن إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، قال : قلت لابن عباس : أأمر بالمعروف ، وأنهى عن المنكر ؟ فقال : إن خشيت أن تقتل فلا .

                                                                                                                        19348 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها وأضعافها في هذا المعنى في " التمهيد " .




                                                                                                                        الخدمات العلمية