الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        992 [ ص: 162 ] 948 - ذكر فيه مالك ، عن أبي الزناد ، عن سعيد بن المسيب ؛ أنه [ ص: 163 ] [ ص: 164 ] قال : كان الناس يعطون النفل من الخمس .

                                                                                                                        19844 - قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        19845 - قال أبو عمر : قول مالك ( رحمه الله ) : " وذلك أحسن ما سمعت " ، ويدل على أنه قد سمع غير ذلك .

                                                                                                                        19846 - وقد أوردنا في باب " جامع النوافل في الغزو " مذاهب العلماء من السلف والخلف في هذه المسألة ، واستوفينا القول فيها في باب السلب من النفل قبل هذا .

                                                                                                                        19847 - والآثار كلها المرفوعة وغيرها تدل على صحة ما ذهب إليه من قال : إن النفل لا يكون إلا من الخمس ؛ لأن الله تعالى قد ملك الغانمين أربعة أخماس الغنيمة بعد ما استثناه على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السلب للقاتل ، فقال - عز وجل - : واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول [ الأنفال : 41 ] فأعطى الغانمين الأربعة الأخماس بإضافة الغنيمة إليهم ، ولم يخرج منها عنهم إلا الخمس ، فدل على تمليكهم ، كما قال جل وعز : وورثه أبواه فلأمه الثلث [ النساء : 11 ] ، فدل على أن للأب الثلثين بقوله : وورثه أبواه ثم جعل للأم الثلث ، يدل على أن الثلثين للأب ، كذلك الغنيمة لما أضافها إلى الغانمين ، وجعل [ ص: 165 ] الخمس لغيرهم ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        19848 - ويخرج أيضا من الغنيمة : الأرض ؛ لما فعله عمر بن الخطاب في جماعة الصحابة ( رضي الله عنه ) وفيهم فقهاء ، وتأولوا في ذلك أنه الفيء ، وقد اختلف في ذلك كله على حسب ما قد ذكرناه ، والحمد لله .

                                                                                                                        19849 - قال الله تعالى : واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية [ 41 من سورة الأنفال ] ، فما كان للرسول ومن ذكر معه جرى مجرى الفيء ، وكان له في قسمته الاجتهاد على ما وردت في ذلك السنة عنه - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        [ ص: 166 ] 19850 - وقد مضى في ذلك ما فيه كفاية .




                                                                                                                        الخدمات العلمية