[ ص: 117 ]   ( 7 ) باب ما لا يجب فيه الخمس  
19642 - قال  مالك ،  فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم ، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت ، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين : أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه ، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					