1139 [ ص: 228 ] ( 12 ) باب نكاح الأمة على الحرة
1089 - مالك ; أنه بلغه أن عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة . فكرها أن يجمع بينهما .
1090 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ; أنه كان يقول : لا تنكح الأمة على الحرة . إلا أن تشاء الحرة ، فإن طاعت الحرة ، فلها الثلثان من القسم .
قال مالك : ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة ، وهو يجد طولا لحرة . ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات [ النساء : 25 ] وقال ذلك لمن خشي العنت منكم [ النساء : 25 ] .
قال مالك : والعنت هو الزنا .


