فصل : فإذا تقرر أنه لا فرق في التراب بين عذبه ومالحه ، فكذا كالماء لا يكون اختلاف ألوانه في أصل خلقته مغيرا لحكم استعماله ، ويجوز أن لا فرق بين أبيضه وأحمره وسائر ألوانه ، لأنه من جنس الأرض وإن [ ص: 240 ] اختلف طعمه ، وكذلك يجوز يتيمم بالطين المأكول من الخراساني والبحري ، ولا يكون تغير لونه بما يقع من جواز استعماله ، إلا أن يكون معدنا في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم كالكحل فأما التيمم بالطين المختوم وبالطين الأرمني جاز التيمم بها : لأنها طين خلقت فصار كالماء إذا خلق منتنا ، فأما الحمأة المتغيرة الرائحة إذا جفت وسحقت فلا يجوز التيمم به لعدم غباره ، وحكى الطين الرطب ابن وهب عن مالك جواز التيمم به وهو مذهب أبي حنيفة بناء على أصلهما في أن استعمال التراب في الأعضاء ليس بواجب .