فصل : وأما فهو أن ينقل من وجهه ما تيمم به من التراب فيستعمله في ذراعيه ففيه وجهان : التراب المستعمل
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة : لا يجوز استعماله ، كالماء المستعمل ، قال : بل هو أسوأ حالا منه .
والوجه الثاني : وهو أصح إن استعماله جائز بخلاف الماء : لأنه يرفع الحدث فصار مستعملا برفعه ، والتيمم لا يرفع الحدث فلم يصر التراب مستعملا به ، ولكن يجوز أن يتيمم الجماعة من مكان واحد كما يتوضئون من مكان واحد ، ويجوز للرجل أن ينقل ما حصل على قدمه ويديه من غبار التراب فيتيمم به وجها واحدا : لأنه لم يكن مستعملا في عبادة .