الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أنه يكتفي بضربتين لا يجزئه أقل منهما فقد قال الشافعي رضي الله عنه : ضرب بيديه على التراب وفرق أصابعه حتى يثير التراب ، وليس ضرب يديه على التراب شرطا بل الواجب أن يعلق الغبار بيده ، فإن كان الغبار يعلق بيديه إذا أبسطهما على التراب جاز أن يبسطهما على التراب ، وإن كان الغبار لا يعلق بيديه لزمه أن يضرب بهما على التراب حتى يعلق الغبار بهما ، فأما تفريق أصابعه فليصل غبار التراب إلى ما بين الأصابع ، وإيصال الغبار إلى ذلك واجب فإذا ضرب بيديه على التراب ، وعلق بهما الغبار فقد [ ص: 247 ] حكى الزعفراني عن الشافعي في القديم أنه قال : أستحب له أن ينفخ في يديه ولم يستحبه في الجديد ، فكان بعض أصحابنا يخرج ذلك على قولين على حسب اختلاف نصه في الموضعين .

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قوله في القديم : إن نفخ اليدين سنة لأن عمار بن ياسر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وبه قال في الجديد إنه ليس بسنة ، ورواه جابر ، وابن عمر ، وقال آخرون من أصحابنا ليس ذلك على قولين ، وإنما هو على اختلاف حالين ، فنصه في القديم على استحباب نفخهما محمول على أن ما علق بيده من التراب كثير ، فكانت السنة في نفخهما ليقل ما يستعمله في وجهه من الغبار فلا يصح ، ونصه في الجديد على استحباب على ترك الاستحباب لنفخهما محمول على أن ما علق بيده من التراب غبار قليل إن نفخهما لم يبق فيهما شيئا يستعمله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية