مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أجزأه : لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم " . نسي الجنابة فتيمم للحدث
قال الماوردي : أما جاز أن يتيمم في وجهه وذراعيه لا غير كالوضوء سواء ، ويصلي الفرض والنفل ، وهو قول جمهور الصحابة وكافة الفقهاء ، [ ص: 250 ] وحكي الجنب إذا عدم الماء في سفره عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم ويؤخر الصلاة حتى يجد الماء فيغتسل ويقضي ما ترك من الصلاة ، والدليل على جوازه ما رواه الشافعي ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عباد بن منصور ، عن أبي رجاء العطاردي ، عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل ، وروى سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزى قال : عمر بن الخطاب فجاءه رجل فقال : إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين فقال عمر : أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء : قال : فقال عمار أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة ، فأما أنا فتمعكت ، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيده الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه ، فقال عمر : يا عمار اتق الله ، فقال : يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا فقال عمر : كلا ، والله لنولينك من ذلك ما توليت " . " كنت عند
وروى حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر ، عن أبي ذر ، قال : أبا ذر إن الصعيد طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك . " كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : هلكت يا رسول الله ، قال : وما أهلكك قلت : كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة ، فأصلي بغير طهور فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاغتسلت ، ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا
فدلت هذه الأخبار الثلاثة مع اختلاف طرقها على جواز التيمم للجنب .