الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان الانحراف إلى جهة أخرى إما مستدبرا ، أو يمنة ، أو يسرة لم يخل أن يكون ذلك عن يقين ، أو اجتهاد ، فإن كان عن يقين استدار إليها وهل يبنى على ما مضى من صلاته أو يستأنفها ؟ على قولين :

                                                                                                                                            [ ص: 85 ] أحدهما : يبنى إذا قيل أنه لو تبين الخطأ بعد الفراغ لم يعد

                                                                                                                                            والقول الثاني : يستأنف إذا قيل : لو تيقن الخطأ بعد الفراغ أعاد ، وإن كان على اجتهاد فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يبنى على الجهة الأولى ولا يستدبر إلى الثانية : لاستقرار حكم اجتهاده الأول بالدخول في الصلاة

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يستدبر إلى الجهة الثانية ، كما لو بان له صلاة ثانية ، لأنه لا يجوز أن يقيم على استقبال جهة يعتقدها غير قبلة ، فعلى هذا إذا استدار إليها بنى على صلاته ، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، ألا تراه لو علم ذلك بعد الفراغ لم يعد

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية