فصل : فأما إذا ضل الرجل عن رحله وطلبه فلم يهتد إليه وكان فيه ماء ، فخاف فوات الوقت فتيمم وصلى ، ثم وجد رحله وعرفه ، فلا إعادة عليه : لأنه تيمم وهو مع الذكر للماء غير قادر على استعماله ، فصار عاجزا عنه ، وهكذا لو منع من الوصول إلى رحله بالإحصار أو غصب منه الرحل فتيمم وصلى فلا إعادة عليه لما ذكرناه .


