الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : هل يلزمه قبوله إذا وهب له ؟

                                                                                                                                            وأما إذا وهب له الماء فإن كان قبل دخول وقت الصلاة لم يلزمه قبوله : لأن فرض الطهارة لم يتعين عليه ، وإن كان بعد دخول وقت الصلاة لم يلزمه قبوله إذا كان عادما ، لأنه قادر على استعمال الماء ، وليس كقبول المال في الحج والكفارة الذي لا يلزمه : لأن أصل الماء مباح ، وليس يلزم في قبوله مكافأة والمال بخلافه لمشاحة الناس فيه ، ولزوم المكافأة عليه ، ولذلك استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطعم الطعام .

                                                                                                                                            فإن قيل : واستعمله وصلى فقد أدى فرضه ، وإن لم يقبله تيمم وصلى ، فإن كان الماء الموهوب له موجودا في يد واهبه حين وهبه تيمم وصلى فالإعادة عليه واجبة : لأن الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بملكه ألا ترى أن العبد إذا قدر على استعمال الماء لزمه ، وإن لم يملكه ، وإن كان الماء معدوما حين تيمم وصلى ففي وجوب الإعادة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري عليه الإعادة : لأنه قد كان قادرا على استعماله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا إعادة عليه لعجزه عن الماء في حال تيممه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية