الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            أفضل المكاسب

                                                                                                                                            وإذا كان ذلك حقيقة البيوع الجائزة في الشرع .

                                                                                                                                            فقد اختلف الناس : هل البيوع الجائزة من أجل المكاسب وأطيبها ؟

                                                                                                                                            أو غيرها من المكاسب أجل منها ؟

                                                                                                                                            فقال قوم : الزراعات أجل المكاسب كلها ، وأطيب من البيوع وغيرها : لأن الإنسان في الاكتساب بها أحسن توكلا ، وأقوى إخلاصا ، وأكثر لأمر الله تعالى تفويضا وتسليما .

                                                                                                                                            وقال آخرون : إن الصناعات أجل كسبا منها وأطيب من البيوع وغيرها : لأنها اكتساب تنال بكد الجسم وإتعاب النفس ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إن الله يحب العبد المحترف " فظاهر الاحتراف بالنفس دون المال .

                                                                                                                                            وقال آخرون : البياعات أجل المكاسب كلها ، وأطيب من الزراعات وغيرها ، وهو أشبه بمذهب الشافعي والعراقيين ، حتى إن محمد بن الحسن قيل له : هلا صنعت كتابا في الزهد ، قال : قد فعلت ، قيل : فما ذلك الكتاب ؟ قال : هو كتاب البيوع . والدليل على أن البيوع أجل المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه المأذون فيه : أن الله عز وجل صرح في كتابه بإحلالها ، فقال : وأحل الله البيع ، ولم يصرح بإحلال غيرها ، ولا ذكر جوازها وإباحتها .

                                                                                                                                            وروت عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أطيب ما أكل الرجل من كسبه " والكسب في كتاب الله التجارة . وروى رافع بن خديج قال : قال رجل : يا رسول الله ، أي العمل أطيب ؟ فقال : " عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور " .

                                                                                                                                            [ ص: 12 ] ولأن البيوع أكثر مكاسب الصحابة ، وهي أظهر فيهم من الزراعة والصناعة .

                                                                                                                                            ولأن المنفعة بها أعم ، والحاجة إليها أكثر ، إذ ليس أحد يستغني عن ابتياع مأكول أو ملبوس ، وقد يستغني عن صناعة وزراعة .

                                                                                                                                            فإن قيل : فقد روى سلمان فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها ، فإن فيها باض الشيطان وفرخ " ، فاقتضى أن يكون البيع مكروها : ليصح أن يكون عن ملازمته منهيا .

                                                                                                                                            قيل : هذا غلط ، كيف يصح أن يكره ما صرح الله بإحلاله في كتابه ؟ وإنما المراد بذلك أن لا يصرف أكثر زمانه إلى الاكتساب ، ويشتغل به عن العبادة حتى يصير إليه منقطعا ، وبه متشاغلا ، كما روي عن الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن السوم قبل طلوع الشمس " يريد أن لا يجعله أكبر همه ، حتى يبتدئ به في صدر يومه ، لا أنه حرام .

                                                                                                                                            فإن قيل : فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " يا تجار كلكم فجار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق " فجعل الفجور فيهم عموما ، ومعاطاة الحق خصوصا ، وليست هذه صفات أجل المكاسب .

                                                                                                                                            قيل : إنما قال ذلك : لأن من البيوع ما يحل ، ومنها ما يحرم ، ومنها ما يستحب ومنها ما يكره ، كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لو اتجر أهل الجنة في الجنة ما اتجروا إلا في البر ، ولو اتجر أهل النار ما اتجروا إلا في الصرف " . قال ذلك استحبابا لتجارة البر ، وكراهة لتجارة الصرف .

                                                                                                                                            وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من كان يبيع الطعام وليس له تجارة غيره ، حاط ، أو باع ، أو طاغ ، أو زاغ " ، يريد بذلك كراهة التفرد بالتجارة في هذا الجنس .

                                                                                                                                            [ ص: 13 ] وليس كلامنا فيما كره منها ، وإنما الكلام فيما استحب منها ، وهو ما استثناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية