الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا حال بينه وبين الماء شيء

                                                                                                                                            إذا علم بماء حال بينه وبينه سبع أو خاف من الذهاب إليه على نفسه أو ماله أو خاف على ما يخلفه من رحله ، أو خاف فوات وقته أجزأه التيمم في هذه الأحوال كلها وكان في حكم العاجز عن الماء ، فلو وجد الماء في بئر لا يقدر على نزولها إلا بمشقة عليه ، أو تغرير بالنفس لم يلزمه أن ينزلها ، وأجزأه التيمم ، ولو قدر على نزولها ، بغير مشقة لزمه ذاك ، ولم يجزه أن يتيمم فلو كان لا يقدر على مائها إلا بشراء دلو ، أو حبل لزمه ذلك إذا وجده ، وقدر على ثمنه ، وكان بقدر ثمن الماء ، ولا يلزمه إن كان بأكثر من ثمنه ، ولو وجد من يعيره دلوا وحبلا لزمه استعارته منه إن كان ثمنه بقدر ثمن الماء ، وهل يلزمه استعارته إن كان بأكثر من ثمنه ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يلزمه : لأن العارية مضمونة .

                                                                                                                                            والثاني : يلزمه : لأن الظاهر من الحال سلامة العارية ، وإمكان ردها ، فلو كان لا يقدر على ماء البئر إلا ببل ثوب يوكس قيمته إن بله فيه ، جاز ، وإن نقص من ثمنه بعد بله بقدر ثمن الماء لم يلزمه أن يبله فيه ، وإن نقص أكثر لم يلزمه ، فلو علم وهو عادم للماء أنه إن حفر موضعه وصل إلى الماء نظر ، فإن كان يصل إلى الماء بحفر قريب لا يلحق فيه مشقة لزمه ذاك ، وإن لم يجزه أن يتيمم كما يلزمه تنقية بئر وإصلاح سيل ، وإن كان لا يصل إلا بحفر بعيد يلحقه فيه مشقة لم يلزمه ، وأجزأه التيمم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية