مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وكذلك لا يجوز قمح مبلول بقمح جاف " .
قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يجوز : لأن المبلولة تنقص إذا جفت ويبست ، كما لا يجوز بيع التمر بالرطب . بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة
وكذا لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة لجواز أن يختلفا في النقصان إذا يبسا ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب .
وكذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية : لأن النار قد أخذت من أجزاء المقلوة ، وأحدثت فيها انتفاخا يمنع من المماثلة ، كما لا يجوز بيع الزيت المغلي بالزيت النيء .
وكذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة المقلوة : لأن ما أحدثته النار فيهما قد يختلف ، كما لا يجوز بيع الزيت المغلي بالزيت المغلي .
[ ص: 136 ] وكذا لا يجوز بيع النشا بالحنطة ولا بالنشا لما ذكرنا من المعنى .