[ ص: 154 ] باب  بيع اللحم باللحم   
مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " واللحم كله صنف : وحشيه وإنسيه وطائره ، لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسا وزنا بوزن . وقال في موضع آخر : فيها قولان فخرجهما . ثم قال في آخره : ومن قال : اللحمان صنف واحد لزمه إذا حده بجماع اللحم أن يقوله في جماع الثمر ، فيجعل الزبيب والتمر وغيرهما من الثمار صنفا واحدا ، وهذا مما لا يجوز لأحد أن يقوله . ( قال  المزني      ) فإذا كان تصيير اللحمان صنفا واحدا قياسا لا يجوز بحال ، وإن ذلك ليس على الأسماء الجامعة ، وأنها على الأصناف والأسماء الخاصة فقد قطع بأن اللحمان أصناف . ( قال  المزني      ) وقد قطع قبل هذا الباب بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة ، فلحومها التي هي أصل الألبان بالاختلاف أولى . وقال في الإملاء على مسائل  مالك   المجموعة : فإذا اختلفت أجناس الحيتان ، فلا بأس بعضها ببعض متفاضلا ، وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها . ( قال  المزني      ) وفي ذلك كفاية لما وصفنا ، وبالله التوفيق " .  
قال  الماوردي      : اختلف قول  الشافعي      - رحمه الله - في اللحمان ، هل هي صنف واحد أو صنفان ؟ على قولين منصوصين :  
أحدهما : وهو قوله في القديم : أن اللحم كله صنف واحد : لأن الاسم الخاص يجمعها عند حدوث الربا فيها ، ولا يكون اختلاف أنواعها دليلا على اختلاف أجناسها ، كما أن الثمر كله جنس ، وليس اختلاف أنواعه دليلا على اختلاف أجناسه .  
والقول الثاني : وهو المنصوص عليه في الجديد ، وبه قال  أبو حنيفة      : إن  اللحمان أصناف وأجناس      : لأنها فروع لأصول هي أجناس ، فاقتضى أن تكون أجناسا كالأدقة والأدهان ، لما كانت فروعا لأجناس كانت هي أجناسها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					