الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا كان له حائطان محرزان فباعهما وقد أبرت ثمرة أحدهما ، ولم تؤبر ثمرة الآخر ، فلكل واحد من الحائطين حكم نفسه لامتيازهما ، وتكون الثمرة المؤبرة للبائع وثمرة الحائط الذي لم يؤبر للمشتري .

                                                                                                                                            ولو كان حائطا واحدا فأبرت ثمرة مقدمه ولم تؤبر ثمرة مؤخره ، فإن باع جميع الحائط كان كل الثمرة في حكم المؤبرة ، وإن أفرد العقد على إحدى الحصتين نظر : فإن كان العقد على مقدم الحائط الذي قد أبر فثمرته للبائع ، وإن كان على مؤخر الحائط الذي لم يؤبر ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : للبائع أيضا : لأن الحائط واحد ، وتأبير بعضه تأبير لجميعه ، فيصير المؤخر الذي لم يؤبر في حكم المقدم الذي قد أبر .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها تكون للمشتري : لأن إفراد المؤخر بالعقد يجعله في حكم الحائط المحرز ، فلا يكون تبعا لغيره في التأبير . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية