فصل : فإذا كان  له حائطان محرزان فباعهما وقد أبرت ثمرة أحدهما ، ولم تؤبر ثمرة الآخر   ، فلكل واحد من الحائطين حكم نفسه لامتيازهما ، وتكون الثمرة المؤبرة للبائع وثمرة الحائط الذي لم يؤبر للمشتري .  
ولو كان حائطا واحدا فأبرت ثمرة مقدمه ولم تؤبر ثمرة مؤخره ، فإن باع جميع الحائط كان كل الثمرة في حكم المؤبرة ، وإن أفرد العقد على إحدى الحصتين نظر : فإن كان العقد على مقدم الحائط الذي قد أبر فثمرته للبائع ، وإن كان على مؤخر الحائط الذي لم يؤبر ففيه وجهان :  
أحدهما : للبائع أيضا : لأن الحائط واحد ، وتأبير بعضه تأبير لجميعه ، فيصير المؤخر الذي لم يؤبر في حكم المقدم الذي قد أبر .  
والوجه الثاني : أنها تكون للمشتري : لأن إفراد المؤخر بالعقد يجعله في حكم الحائط المحرز ، فلا يكون تبعا لغيره في التأبير . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					