مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو للمشتري ، وإذا تشقق فهو للبائع " .
قال الماوردي : أما الكرسف فهو القطن بلغة الحجاز ، وهو بالبصرة ومصر وأطراف اليمن والحجاز شجر يلفظ عاما بعد عام ، ويكون في سائر البلاد زرعا يحصد في كل عام ، فتكلم الشافعي رحمه الله على حكمه في بلاده ، فإذا كان القطن في بلاد يكون شجرا كان منزلا في أحواله تنزيل النخل : لأنه في كمام ينشق عنه ، فإذا ، وكان حمله ساقطا أو وردا أو جوزا منعقدا ، فهو للمشتري تبع لأصله كثمر النخل إذا كان طلعا لم يؤبر ، وإن كان جوزه قد تشقق وقطنه قد ظهر فهو للبائع لا يتبع أصله ، كثمر النخل إذا أبر . بيع شجر القطن مع الأرض أو مفردا عن الأرض
فأما ، فلا يجوز أن يباع مفردا عن الأرض ، إلا أن يشترط القطع ، وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع نبات القطن ، ولا ما فيه من ورد وجوز كسائر الزروع والله أعلم . إذا كان القطن في بلاد زرعا