الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت على الصحيح من المذهب أن البناء والشجر يدخل في البيع ، فكذا كل ما كان في الأرض متصلا بها من مسمياتها ، سواء كانت آجرا ، أو حجارة ، أو ترابا - وكذا تلال التراب التي تسمى بالبصرة جبالا - وجوخاتها ، وبيدرها ، وقدرها ، والحائط الذي يحظرها ، وسواقيها التي تشرب الأرض منها ، وأنهارها التي فيها ، وعين الماء إن كانت فيها فإنه يملكها .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا أنه هل يملك الماء الذي فيها ؟

                                                                                                                                            فقال أبو إسحاق : لا يملكه وإنما يصير الماء مملوكا بالإجارة ، ولو كان مملوكا ما جاز للمستأجر استعماله ، ولوجب على المشتري إذا رد غرمه . قال : وإنما يكون أولى بالماء لما يستحقه من التصرف في ملكه ، وأن له منع الغير من دخول ملكه ، فلو دخل إنسان فأجار من مائه صار مالكا له ، وإن تعدى بالدخول .

                                                                                                                                            وقال أبو علي بن أبي هريرة : قد ملك الماء الذي ينبع من أرضه من عين أو بئر : لأنه يحدث عن ملكه ، وأنه يجوز تملكه فصار كالماء الذي أجازه في إناء ، ولو أجاز منه إنسان شيئا لم يملكه ، واستحق انتزاعه من يده ، وإنما جاز للمستأجر استعماله : لأنه كالماء دون له بالعرف ، ولم يجب على المشتري غرمه : لأن حكمه موضوع على التوسعة والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية