فصل : ، وهي مسألة الكتاب ، فهي غير داخلة في البيع : لأن ما أودع في الأرض للحرز ولم يوضع للاستدامة والتأبيد فهو كالكنز المدفون ، يكون للبائع ولا يدخل في البيع ، وإذا كان كذلك لم يخل حال الحجارة من أربعة أقسام : أحدها : أن يكون تركها غير مضر وقلعها غير مضر . وإن كانت الحجارة مستودعة في الأرض
والثاني : أن يكون تركها مضرا وقلعها مضرا .
والثالث : أن يكون تركها غير مضر وقلعها مضرا .
والرابع : أن يكون قلعها غير مضر وتركها مضرا .
فأما القسم الأول : وهو أن يكون تركها غير مضر : لبعدها من عروق الغراس والزرع ، وقلعها غير مضر به : لأنه لم يحصل في الأرض غراس ولا زرع ، فالبيع لازم ، ولا خيار للمشتري لارتفاع الضرر ، وعلى البائع قلع حجارته ، فإن سمح بها للمشتري لم يلزمه قبولها : لأنها هبة محضة ، ويؤخذ البائع بقلعها ، فإذا قلعها ، فإن كان المشتري عالما بالحجارة فلا أجرة له على البائع في مدة القلع : لأن علمه بها يجعل زمان قلعها مستثنى ، كما نقر ثمرة البائع على نخل المشتري بغير أجرة : لأن العلم بها يجعل زمان بقائها مستثنى .
[ ص: 187 ] وإن كان المشتري غير عالم بالحجارة اعتبر زمان القلع ، فإن كان يسيرا لا يكون لمثله أجرة كيوم أو بعضه فلا أجرة على البائع ، وإن كان كثيرا يكون لمثله أجرة نظر فيه :
فإن كان بعد قبض المشتري وجب على البائع أجرة المثل لتفويته على المشتري منفعة تلك المدة ، ووجب عليه أيضا تسوية الأرض وإصلاح حفرها بقلع الحجارة ، وإن كان ذلك قبل قبض المشتري ، فهل يجب على البائع الأجرة أم لا ، على وجهين :
أحدهما : تجب عليه الأجرة : لتفويته على المشتري ما ملكه من المنفعة ، كما لو كان بعد القبض .
والثاني : وهو مذهب جمهور أصحابنا لا أجرة عليه : لأن منفعة الأرض قبل القبض مفوتة على المشتري بيد البائع على الأرض .
فأما تسوية الأرض وإصلاح حفرها فلا تجب على البائع وجها واحدا ، لكن يجب بذلك للمشتري خيار الفسخ : لأنه عيب ونقص كما لو اشترى عبدا فقطع البائع يده قبل القبض ، لم يجب للمشتري أرش ، لكن يستحق به خيار الفسخ : لأنه عيب ونقص ، وإن كان بعض القبض لزمته تسوية الحفر وجها واحدا ، ولا خيار للمشتري ، كما لو اشترى عبدا وقبضه فقطع البائع يده فليس له الأرش وجها واحدا ، ولا خيار للمشتري لحدوث النقص ، فهذا القسم الأول .