فصل : فأما ؟ على وجهين : إذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها وهو يملك نخلها التي هي عليه بيع متقدم أو هبة أو وصية ، فهل يلزم اشتراط القطع في ابتياعها
أحدهما : يلزم ، وإن لم يشترط فيها القطع فسد البيع : لأنها ثمرة قد أفردت بعقد البيع .
والوجه الثاني : أن اشتراط قطعها لا يلزم : لأنها تصير تبعا للنخل في الملك كما لو اشتراها مع النخل هذا الكلام فيما لم يبد صلاحه .