[ ص: 211 ] باب المحاقلة والمزابنة
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، واالمحاقلة أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر . ( قال ) وعن والمزابنة ابن جريج ، قلت لعطاء : ما المحاقلة ؟ قال : المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل ، سواء بيع الزرع بالقمح . قال ابن جريج فقلت لعطاء : أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم ( قال الشافعي ) وبهذا نقول إلا في العرايا ، وجماع المزابنة أن ينظر كل ما عقد بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافا ولا جزافا بجزاف من صنفه .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، ثبت بهذا الحديث المروي عن عطاء بن جابر : وروى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال : . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة
وعن الثنيا ورخص في العرايا ، فأما المحاقلة فهو بيع الطعام في سنبله بطعام مصفى ، والمحقل هو المسنبل ، وهو في لسان العرب الموضع الذي يكون الشيء فيه كالمعدن ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام في محقله يعني في سنبله .
القول في حكم " " بيع المحاقلة
فإذا ثبت هذا فبيع الطعام في محقله يعني : في سنبله بالطعام المصفى ، لا يجوز لعلتين : إحداهما : خوف الربا للجهل ، والثانية : فقد مشاهدة ما في سنبله ، وهكذا سائر الزروع لا يجوز أن يباع الجنس منها قائما من زرعه بما قد صفي من جنسه ، فإن كان مستورا في كمام كالأرز والعدس لم يجز لعلتين كالحنطة ، وإن كان بارز الأكمام كالشعير لم يجز لعلة واحدة وهو خوف الربا ، فعلى هذا يجوز بيعه بالدراهم لزوال هذه العلة ، وما حرم بيعه لعلتين لم يجز بيعه بالدراهم : لبقاء إحدى العلتين والله أعلم .