الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ القول في جواز العرية فيما دون خمسة أوسق ]

                                                                                                                                            فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قلنا بجواز العرية في خمسة أوسق ، فإنما نعني خمسة أوسق تمرا تباع بها رطبا تعود إلى خمسة أوسق تمرا على ما نصفه ، فلو زاد على خمسة أوسق تمرا لم يجز ، وكان عقدا فاسدا ، فإن قيل : فهلا أبطلتموه فيما زاد على الخمسة وجوزتموه في الخمسة . قيل : لأنه بالزيادة على الخمسة قد صار مزابنة ، والمزابنة كلها فاسدة ، وإن قلنا : إن العرية لا تجوز إلا فيما دون خمسة أوسق ، فلو نقص من الخمسة مد جاز وكان العقد صحيحا ، فلو ابتاع رجلان من رجل عشرة أوسق إلا مدا جاز : لأن ابتياع الرجلين إنما يكون بعقدين ، فصار كل واحد منهما كأنه قد اشترى خمسة أوسق إلا نصف مد ، وكذا لو ابتاع رجل من رجلين عشرة أوسق إلا مدا جاز ، وكأنه قد اشترى من كل واحد منهما خمسة أوسق إلا نصف مد ، فلو ابتاع رجلان من رجلين عشرين وسقا إلا مدا جاز : لأن ابتياع الرجلين من رجلين إنما يكون بأربعة عقود فصار كل واحد من الرجلين قد ابتاع من كل واحد من الرجلين خمسة أوسق إلا ربع مد فصح ، ولو ابتاعا عشرين وسقا لم يجز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية