الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إن قتل العبد في يد بائعه ، فإن كان قتله بحق لا يضمن كالقود والقتل بالردة ، فقد بطل البيع فيه كما لو مات حتف أنفه ، وإن كان قتله بغير حق لم يخل حال قاتله من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            إما أن يكون البائع أو المشتري أجنبيا ، فإن قتله المشتري كان ذلك قبضا ولا خيار له ، وإن قتله أجنبي ففي البيع قولان :

                                                                                                                                            [ ص: 226 ] أحدهما : قد بطل لتلفه قبل القبض كالموت ، وللبائع مطالبة القاتل بقيمته ، والقول الثاني : أن البيع لا يبطل : لأنه قد انتقل بالجناية إلى بلد بخلاف الموت ، لكن يكون المشتري بالخيار ، فإن فسخ كان البائع هو المطالب للقاتل بالقيمة لعوده إلى ملكه ، وإن أقام على البيع كان المشتري هو المطالب للقاتل بالقيمة : لاستقراره في ملكه . فإن كان القاتل هو البائع فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن جنايته لحادث من سماء فعلى هذا يبطل البيع كما لو مات .

                                                                                                                                            والثاني : أنها كجناية الآدمي فعلى هذا يكون في بطلان البيع قولان على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية