الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما بيع المغصوب قبل استرجاعه ، فإن بيع على غاصبه جاز : لأنه في قبضته وتحت قدرته ، وهل يحتاج في قبضه عن البيع إلى النقل والتحويل على الوجهين ، وإن بيع على غير غاصبه ، فإن لم يكن البائع قادرا على انتزاعه من غاصبه ، ولا المشتري أيضا قادرا على قبضه ، فبيعه باطل كالعبد الآبق فتعذر قبضه ، فإن كان البائع قادرا على انتزاعه صح البيع ، وعليه انتزاعه من يد غاصبه وإقباضه للمشتري ، وإن كان البائع غير قادر على انتزاعه ، لكن المشتري قادر على أخذه وانتزاعه صح البيع أيضا ، فإن انتزعه ثبت البيع واستقر الملك ، ولو قال المشتري : لست أقدر على انتزاعه لم يبطل البيع ، لكن يكون المشتري بالخيار في فسخ البيع : لأن ذلك عيب ، فإن ادعى البائع على المشتري أنه قادر على انتزاعه وجب على المشتري الثمن وله الفسخ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية