الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما بيع ما ملك بالخلع والصداق قبل قبضه ، ففي جوازه وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي في تلف ذلك قبل قبضه ، هل يوجب الرجوع بقيمته أو بمهر ؟

                                                                                                                                            فأحد القولين : يوجب الرجوع بمهر المثل ، فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل قبضه كالبيع : لأن تلفه يبطل سبب ملكه .

                                                                                                                                            والثاني : يوجب الرجوع بقيمته ، فعلى هذا يجوز بيعه قبل قبضه : لأن سبب ملكه لا يبطل بتلفه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية