الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو حل له طعام من سلم وحل عليه طعام من سلم ، فقال لمن له الطعام : اقبض ممن لي عليه الطعام فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقول اقبضه لي ثم خذه لنفسك بذلك الكيل فيكون القبض له صحيحا ، ولا يجوز أن يأخذه القابض لنفسه بذلك الكيل حتى يستأنف كيله عليه ، ويكون له زيادته المحتملة ، وعليه نقصانه المحتمل ، ثم هو قبل استيثاق كيله مضمون على قابضه : لأنه أخذه لنفسه عن قبض فاسد .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يقول اقبض ممن لي عليه الطعام لنفسك فلا يصح أن يكون مقبوضا لهذا الذي اكتاله لنفسه . وهل يصح أن يكون مقبوضا للأول حتى تبرأ منه ذمة من كان الطعام عليه : على وجهين خرجهما ابن أبي هريرة :

                                                                                                                                            أحدهما : يصح القبض الأول وتبرأ منه ذمة من كان عليه : لأنه مقبوض عن إذن مستحقه ويكون القبض الثاني فاسدا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن كلا القبضين فاسد : لأن القبض لم يكن لمستحقه ، لكنه مضمون على الآخر : لأنه مقبوض عن إذنه ومضمون على قابضه : لأنه قد أخذه من حقه أو يستأنفان كيلين كيلا للأول ، وكيلا للثاني فما زاد بالكيل الأول أو نقص ، ففي حق الدافع وما زاد بالكيل في الثاني أو نقص ، ففي حق الآمر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية