فصل : فلو  كان الطعام من قرض فصدق الدافع في كيله   ، لم يجز : لأنه قد يجوز أن يكون صادقا في كيله ، فيكون قد استوفى حقه ، ويحتمل أن يكون كاذبا ، فلا يكون مستوفيا لحقه . وإن باعه قبل كيله ففيه وجهان :  
أحدهما : لا يجوز كما لو كان الطعام مستحقا عن بيع .  
والثاني : يجوز : لأن ملك القرض مستقر بخلاف البيع ، وهذا أصح الوجهين ، وقد أشار إليه  الشافعي   في " الأم " .  
				
						
						
