فصل : ولو  أسلم رجل في طعام موصوف فحل فسأله رجل أن يقرضه إياه وأمر السائل أن يتقاضى ذلك الطعام ، فإذا صار في يده أقرضه إياه   جاز . وكان بعد اقتضاء الطعام بالخيار إن شاء أقرضه وإن شاء منعه ، فإن منعه وكان قد شرط أنه إذا تقاضاه أقرضه كان للمقتضي أجرة مثله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					