فصل : فلو اشترى شاة بصاع ، ثم أراد ردها بالتصرية ففي قدر ما يرد معها وجهان :
أحدهما : أن يردها ويرد معها صاعا من تمر إن شاء : لأن فلا اعتبار بزيادة الثمن ونقصه ، كما لا اعتبار بقلة اللبن وكثرته . الشرع قد قدر لبن التصرية بصاع
والوجه الثاني : أنه يرد من الصاع بقدر نقص التصرية من الثمن : لأن المبتغى من الرد استدراك النقص ، فعلى هذا تقوم الشاة لو لم تكن مصراة ، فإذا قيل : عشرة دراهم قومت وهي مصراة ، فإذا قيل : ثمانية دراهم ، علم أن نقص التصرية هي الخمس فيرد المشتري معها خمس الصاع الذي اشتراها به .