الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو اشترى عبدا بمائة درهم وأخذ بالمائة ثوبا ، ثم وجد بالعبد عيبا فرده ، كان له أن يرجع على البائع بالمائة ولا يرجع عليه بالثوب : لأن الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن ، والثمن هو المائة دون الثوب ، ولكن لو بان العبد حرا أو مغصوبا رجع بالثوب دون المائة لفساد العقد وبطلان الثمن ، وكان له الرجوع بما رفع ، ولو مات العبد في يد البائع قبل قبضه منه انفسخ البيع ، قال أبو العباس : وللمشتري أن يرجع بالمائة دون الثوب : لأن الفسخ بتلف المبيع قبل القبض قطع العقد وليس له برافع من أصله بخلاف العيب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية