فصل : ولو اشترى عبدا بمائة درهم وأخذ بالمائة ثوبا ، ثم وجد بالعبد عيبا فرده ، كان له أن يرجع على البائع بالمائة ولا يرجع عليه بالثوب : لأن ، والثمن هو المائة دون الثوب ، ولكن لو بان العبد حرا أو مغصوبا رجع بالثوب دون المائة لفساد العقد وبطلان الثمن ، وكان له الرجوع بما رفع ، ولو مات العبد في يد البائع قبل قبضه منه انفسخ البيع ، قال الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن أبو العباس : وللمشتري أن يرجع بالمائة دون الثوب : لأن الفسخ بتلف المبيع قبل القبض قطع العقد وليس له برافع من أصله بخلاف العيب .