مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو اشتراها جعدة فوجدها سبطة فله الرد " .
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا ، فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يرى شعرها عند الابتياع أو لا يراه ، فإن رأى شعرها عند عقد البيع ، وكان جعدا صح البيع ، وإن بان الشعر سبطا وأن تجعيده كان مزورا فهذا عيب ، وله الخيار سواء شرط في البيع أنها جعدة أو لم يشرط : لأن رؤيتها جعدة يغني عن اشتراطها أنها جعدة ، وقال اشترى جارية جعدة الشعر فوجدها سبطة الشعر أبو حنيفة : ليس هذا بعيب له سواء شرطه أو لم يشرطه : لأن عدم التجعيد لا يسلب [ ص: 253 ] منفعة ولا ينقص قيمة ، وهذا خطأ : بل فقده نقص : لأن تجعيد الشعر دليل على قوة الجسم ، وفقده دليل على ضعف الجسم ، ولأنه أحسن في النظر وأزيد في الثمن ، وإن ابتاعها فلم ير وجهها ففي بطلان المبيع وجهان :
أحدهما : باطل ، وهو قول ابن أبي هريرة لعدم الرؤية فيما ليس بعورة كسائر الجسد .
والوجه الثاني : أنه جائز ، وهو أصح : لأن الشعر تبع فلم يكن فقد رؤيته مبطلا للبيع ، فعلى هذا إذا لم يشترط على البائع إنها جعدة الشعر فلا خيار له : لأن فقد الرؤية وعدم الرؤية يمنعان من الرد فيما ليس ينقص عن حال السلامة ، فإن كان وجوده زيادة كما لو اشترى عبدا فظنه كاتبا ، وكان غير كاتب لم يكن له الرد ، ولكن لو اشترط أنها جعدة كان له الرد لأجل الشرط ، كما لو اشترى عبدا على أنه كاتب فبان غير كاتب كان له الرد لأجل الشرط ، وإن كان لو لم يشترط أنه كاتب لم يستحق الرد .