الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن يمين البائع على البت فصفة يمينه تبنى على مقدمه ، وهي أن من ادعى عليه دعوى فأنكرها لم يخل حال إنكاره من أمرين : إما أن يقابل لفظ الدعوى في [ ص: 260 ] الإنكار بمثله ، أو يكون نفيا للحق من غير أن يقابل في الإنكار بمثل اللفظ ، فصفته أن يدعى عليه غصب عبد فيكون جوابه في الإنكار أن يقول ليس له قبلي حق ، وهذا جواب كاف ، فعلى هذا تكون يمين المنكر لهذه الدعوى مثل إنكاره لا مثل دعوى المدعي ، فيقول : والله ما له قبلي حق ، ويلزمه أن يحلف والله ما غصبته العبد : لأنه قد يجوز أن يكون غصبه ثم رده أو ابتاعه فيأثم إن حلف وهو بريء من الدعوى ، فإن كان إنكاره مقابلا للفظ الدعوى فصفته أن يدير عليه غصب عبد ، فيكون في جوابه في الإنكار أن يقول : ما غصبته هذا العبد فعلى هذا في يمينه لأصحابنا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يحلف بالله ما له قبلي حق لما ذكرنا من التعليل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يحلف بالله ما غصبته العبد : لأنه لا ينكر الدعوى بمثل لفظها إلا وهو يعلم من نفسه إن حلف عليه لم يحنث في يمينه .

                                                                                                                                            فإذا وضحت هذه المقدمة لم يخل جواب البائع فيما ادعاه من حدوث العيب من أن يكون نفيا لاستحقاق الرد أو أن يكون مقابلا لدعوى المشتري بمثل ذلك اللفظ ، وإن كان البائع نفى استحقاق الرد مثل أن يقول لا يستحق على رد هذه السلعة بهذا العيب ، فيجب أن تكون يمينه مطابقة لجوابه فيقول : والله ما يستحق علي رد هذه السلعة بهذا العيب ، وإن كان البائع قابل دعوى المشتري بمثل لفظه مثل أن يقول : لقد بعتك هذه السلعة وليس فيها هذا العيب ففي يمينه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يحلف مثل يمينه الأول ، فيقول : والله ما يستحق علي رد هذه السلعة بهذا العيب لجواز أن يكون العيب متقدما ، لكن علم به المشتري أو تصرف فيه بعد علم ولا يكون له رده .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يمينه تكون مطابقة لقوله فيحلف بالله لقد باعه هذه السلعة ما بها هذا العيب : لأن جوابه بهذا التصريح ينفي عنه ما ذكرنا من الاحتمال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية